نظام مساءلة الطلاب
الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية الامتحان
من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.
يعتبر مخالفة تأديته كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد
الجامعية وعلي الأخص:
- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.
- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر
عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة
عليها.
- كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير
والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
- كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش
في امتحان أو شروع فيه.
- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية
أو تبديدها.
- كل تنظيم للجامعات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون
ترخيص ثابت من السلطات الجامعية المختصة.
- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات
أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات
مخالفة للنظام العام أو الآداب.
- كما أن كل طالب يرتكب غشاً في إمتحان أو شروعاً فيه
ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول
الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال
إلي مجلس التأديب.
- أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس
التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب
قبل كشف الغش والعقوبات التأديبية هي:
- التنبيه شفاهةً أو كتابةً.
- الإنذار.
- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز
شهراً.
- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة
لا تجاوز شهرين لمدة فصل دراسي.
- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه
لمدة فصل دراسي أكثر.
- الفصل من الكلية لمدة لا تزيد عن فصل دراسي.
- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلي
الجامعات الأخرى.
- ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلي
الامتحان في جامعات جمهورية مصر العربية.
- ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية
داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلي ولي أمر الطالب وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات
التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
- ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل
النهائي بعد مضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ صدور القرار.
والهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:
- الأساتذة والأساتذة المساعدين ولهم توقيع العقوبات
الأربع الأولي المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات
والأنشطة الجامعية المختلفة.
- عميد الكلية وله توقيع العقوبات الثماني الأولي المبينة
في المادة السابقة. وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشي
منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة
في المادة السابقة، علي أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة علي
مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة، وعلي رئيس الجامعة
بالنسبة إلي غير ذلك من العقوبات، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو
تعديلها.
- رئيس الجامعة وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة
السابقة عدا العقوبة الأخيرة، وذلك بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب
المحال إلي مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته.
- مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات. ولا توقع عقوبة
من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده المذكور سابقاً إلا بعد التحقيق
مع الطالب كتابةً وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد
للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولي التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
- ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب
أن يكون عضواً في مجلس التأديب والقرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع
العقوبات التأديبية وفقاً للمادة (127) تكون نهائية ومع ذلك تجوز المعارضة في
القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلي
الطالب أو إلي ولي أمره، ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلي
شخص الطالب أو إلي ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.
- ويجوز للطالب التظلم من قرار التأديب بطلب يقدمه إلي
رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماُ من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة
ما يقدم إليه من تظلمات علي مجلس الجامعة للنظر فيها.